قال:[وتجوز المزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدهما؛ لحديث ابن عمر].
انتقل المصنف إلى المزارعة، ويقصد بالمزارعة: أن يدفع المالك الأرض لمن يزرعها ويقوم عليها بشرط أن يقول له: لك ربع الإيراد ولي الثلاثة أرباع، وينهى عن المزارعة إن حدد له مساحة، يقول: لك هذا القيراط ولي الباقي، أي أنه حدد له جزءاً من الأرض، قال: ناتج هذا الجزء لك، والباقي لي، فهذا منهي عنه؛ لأن ناتج هذا الجزء لا أعرفه، وربما لا ينتج أصلاً وينتج الباقي، ففي هذه الحالة يكون المظلوم المزارع، بل لابد أن يكون مشاعاً بيننا، فالحلو والمر لا بد أن يكون بيننا، أما أن تعطيني المنطقة السوداء الجرداء التي لا تنتج وتأخذ أنت الصفراء التي تنتج، وتقول: لك هذا القيراط ولي الباقي؟ فهذا لا يجوز شرعاً.
قال:[المزارعة: دفع الأرض لمن يزرعها].
لو قلت لك: ازرع هذه الأرض -وبذرها على المالك- قطناً، فأنت الآن تبذرها وتسقيها، وتقوم على رعايتها إلى أن نحصد الزرع وبالنصف، وربما نقول: البذر مناصفة بين المالك وبين المزارع، فهذا جائز أيضاً، وربما يقول: أنا مالك وليست عليّ البذور، وإنما هي على المزارع، فكله جائز حسب الاتفاق.
والزكاة كل على حسب نصيبه، فإذا أخذتُ النصف وأنت أخذت النصف إذاً زكاتك تلزمك وزكاتي تلزمني إن بلغ النصيب النصاب، وهذه مسألة أخرى في الزكاة.
قال: [لحديث ابن عمر، وفي لفظ:(على أن يعمروه من أموالهم)].
أهل خيبر عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بشطر ما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع -متفق عليه- ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأرض ليهود خيبر على أن يزرعوها ويسقوها، وعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على نصفها، فهم يزرعون ويسقون ونحن نأخذ النصف، وهكذا عاملهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي.