للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم بيع ما نفعه محرم]

قال المصنف رحمه الله: [ولا يجوز بيع ما نفعه محرم كالخمر والميتة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه)، وفي حديث جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)].

فما نفعه محرم لا يجوز أن يباع، فكل ما حرمه الله -كبيع الذهب للرجال- حرام؛ لأنه محرم وهكذا.