للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم بيع الإنسان ما لا يملك بغير إذن صاحبه]

قال المصنف رحمه الله: [فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـ حكيم بن حزام: (لا تبع ما ليس عندك).

رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث صحيح، يعني: (ما لا تملك)؛ لأنه ذكره جواباً له حين سأله أن يبيع الشيء، ثم يمضي ويشتريه ويسلمه، ولأنه عقد على ما لا يقدر على تسليمه أشبه ببيع الطير في الهواء، وعنه -أي رواية أخرى عن أحمد - يصح ويقف على إجازة المالك].

ولكن المذهب والراجح هو ألا يبيع إلا ما يملك.

قال المصنف رحمه الله: [وقوله: فيه نفع مباح احترازاً عما فيه نفع محرم كآلات اللهو]، كآلة الجيتار بيعها حرام؛ لأن فيها نفعاً حراماً، فلا بد أن يكون النفع حلالاً، (إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) فيحرم بيعه وشراؤه، فالسلعة حرام لذاتها.

ومن فقه البخاري أنه أخرج حديثاً عن ابن عمر رضي الله عنه قال: (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا وهو يأكل جمّاراً -والجمّار هو قلب النخلة الأبيض- ثم سأل أصحابه إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها حدثوني ما هي؟) وفي رواية: (أخبروني ما هي؟) وفي رواية: (أنبئوني ما هي؟ فوقع الصحابة في شجر البوادي، فقال ابن عمر: وكنت أصغر القوم، فمنعني الحياء، فحدثتني نفسي أنها النخلة، فلما عجزوا عن الإجابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة، فقال ابن عمر لأبيه عمر: يا أبي! والله لقد حدثتني نفسي أنها النخلة، لكني استحيت أن أتحدث في وجودكم، قال: يا بني! لقد كان أحب إلي من الدنيا وما فيها أن تخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا الحديث قد أخرجه البخاري في كتاب العلم، وأخرجه أيضاً في كتاب البيوع، وعلة ذلك: أن الجمّار يؤكل، فيجوز بيعه؛ لأن ما يجوز أكله يجوز بيعه.

فيشترط في المبيع: أن يكون مملوكاً، ثانياً: أن يكون فيه نفع مباح.