للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم توزيع تركة المتوفى وعليه لزوجته صداق مؤخر]

السؤال

هل يجوز للزوجة أن تأخذ الصداق المؤخر بعد وفاة الزوج من الميراث؟ وهل هذا دين في عنق الزوج؟

الجواب

لا يجوز توزيع التركة على الورثة إلا بعد استقطاع مؤخر الصداق؛ لأن مؤخر الصداق من ديونها، قال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:١١].