للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب محظورات الإحرام]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب محظورات الإحرام: وهي تسعة].

المحظور بمعنى: الممنوع، قال تعالى: {وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا} [الإسراء:٢٠] يعني: ممنوعاً.

فيحظر على المحرم تسعة أشياء، والنساء تشترك مع الرجال في بعض هذه المحظورات وينفرد الرجال ببعضها.

قال: [الأول والثاني: حلق الشعر وقلم الظفر.

الثالث: لبس المخيط.

الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه.

الخامس: الطيب في بدنه وثيابه.

السادس: قتل الصيد.

السابع: عقد النكاح حرام، ولا فدية فيه.

الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج.

التاسع: الوطء في الفرج].

وأذكرها بالتفصيل: المحظور الأول: حلق الرأس، يحظر على المحرم أن يحلق رأسه، أو أن يأخذ من شعره، وهذا في حق المرأة والرجل.

المحظور الثاني: قلم الظفر، يعني: تقليم الأظافر.

قال المصنف: [ففي ثلاثة منها دم].

والمذهب هنا مرجوح ضعيف؛ لأنه فرق بين الثلاث شعرات وما زاد عن ثلاث، لكنني سأقرأ ثم أبين الراجح إن شاء الله تعالى.