[باب محظورات الإحرام]
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب محظورات الإحرام: وهي تسعة].
المحظور بمعنى: الممنوع، قال تعالى: {وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا} [الإسراء:٢٠] يعني: ممنوعاً.
فيحظر على المحرم تسعة أشياء، والنساء تشترك مع الرجال في بعض هذه المحظورات وينفرد الرجال ببعضها.
قال: [الأول والثاني: حلق الشعر وقلم الظفر.
الثالث: لبس المخيط.
الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه.
الخامس: الطيب في بدنه وثيابه.
السادس: قتل الصيد.
السابع: عقد النكاح حرام، ولا فدية فيه.
الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج.
التاسع: الوطء في الفرج].
وأذكرها بالتفصيل: المحظور الأول: حلق الرأس، يحظر على المحرم أن يحلق رأسه، أو أن يأخذ من شعره، وهذا في حق المرأة والرجل.
المحظور الثاني: قلم الظفر، يعني: تقليم الأظافر.
قال المصنف: [ففي ثلاثة منها دم].
والمذهب هنا مرجوح ضعيف؛ لأنه فرق بين الثلاث شعرات وما زاد عن ثلاث، لكنني سأقرأ ثم أبين الراجح إن شاء الله تعالى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute