للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الأخذ من شارب الميت وأظفاره أو تسريح شعره، وحكم ما يسقط منه]

قال المصنف رحمه الله: [وإن كان شاربه طويلاً أو أظفاره أخذ منه؛ لأن ذلك سنة في حياته].

وهذا مرجوح جداً، فلا ينبغي أن يأخذ من شعره شيئاً ولا من أظفاره، فهذا ضعيف في المذهب ولا دليل عليه.

[ويترك في أكفانه؛ لأنه من أجزائه]، يعني: أنه يريد أن يقول: إذا أخذ من الأظفار والشارب فإنه يوضع في الكفن، وهذا كلام ضعيف.

[وكذلك كل ما يسقط منه، ولا يسرح شعره؛ لأن عائشة رضي الله عنها قالت: لا تسرّحوا شعره بالمشط؛ لأنه يقطع الشعر وينتفه.