وافق يوم عرفة يوم السبت، وبعض الناس صامه منفرداً، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم السبت أو الأحد بصيام؟
الجواب
( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم) حديث موضوع متروك شاذ؛ لأنه عارض ما في الصحيح:(أفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً) فإذا صام يوماً وأفطر يوماً فسيصوم السبت منفرداً حتماً.
ثم حديث جويرية قالت:(دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وأنا صائمة فقال: صمت أمس؟ قالت: لا، قال: تصومين غداً؟ قالت: لا، قال: فأفطري) فإذا صامت السبت بعده أيكون فيما افترض؟ هذا معنى قوله:(لا تصوموا السبت إلا فيما افترض)، فالمتن فيه نكارة كما قال العلماء، وجمهور أهل العلم على جواز إفراد السبت بصيام إن وافق عرفة، ولقد راجعنا الشيخ محمد حسان في هذا فقال: أنا لم أقل على المنبر بعدم الجواز، لكن الحضور فهموا هذا, فأرجو أن يصل صوتي إليهم وأنا سأعود إلى الشريط مرة ومرة؛ لأن عقيدتي أنه يجوز إفراد السبت بالصيام.