للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم المحرم]

قال المصنف رحمه الله: [والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يلبس مخيطاً، ولا يغطى رأسه، ولا يقرب طيباً].

فالمحرم هو: الذي مات محرماً، فيغسل بماء وسدر، ولا نلبسه مخيطاً ولا نغطي رأسه.

قال المصنف رحمه الله: [لما روى ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) أي: يبعث على الحال الذي مات عليه.

وهذا معناه: أن المحرم له حالة خاصة.

قال المصنف رحمه الله: [ولا يقطع شعره ولا ظفره كحال حياته].