للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم مقولة: العقد شريعة المتعاقدين]

هناك كلمة تسري على الألسنة وهي خطأ شرعاً، وهي: العقد شريعة المتعاقدين، وهذا ينتشر عند المحامين، وهو خطأ شرعي، والأصل: أن العقد شريعة الله؛ لأن المتعاقد قد يتعاقد مع أخيه على أمر غير شرعي، فأنا وأنت متعاقدان اتفقنا على شركة لبيع لحم الخنازير، فهذا لا يجوز، فهنا انصرفت الإرادة لتكوين الشركة بهذه الشروط، فلو أن العقد شريعة المتعاقدين لكان معنى ذلك أن من حقهما أن يتفقا على أي شيء حتى ولو خالف الشرع، وإنما العقد شريعة الله، فما أباحه الله جاز، وما لم يبحه لم يجز.

وهذا خطأ نراه في واقعنا، فقد يعطي الرجل الرجل مائة ألف، ويقول له: سآخذ منك أرباحاً كل شهر بمقدار ألف جنيه وهذا أمر غير شرعي، فالشرع -وليس الهوى أو العرف المخالف- هو الذي يحكم المعاملات، ولذلك تقرأ العجب العجاب، فالمجلس القومي للمرأة كان يناقش الاقتراح الأول وهو: أن يُعاقب الرجل الذي يتزوج بأخرى معاقبة مالية، أو بمعاقبة تصل به إلى السجن.

الاقتراح الثاني: أن تساوى المرأة مع الرجل في الشهادة، مع أن الله يقول: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة:٢٨٢] وهم يريدون للمرأة أن تكون كالرجل.

فهذه معاندة ومكابرة لشرع الله لأناس رضعوا من الغرب، وتربوا على مائدته، ولا يعرفون من الإسلام شيئاً، يحملون اسم الإسلام والإسلام منهم براء، فالله سبحانه هو الذي أباح التعدد، بل هو من محاسن شريعتنا، فنحن نتباهى به ونفتخر أمام الناس جميعاً أن الإسلام أباح للرجل أن يعدد بشرط أن يعدل، فكوننا نناقش: أن من تزوج بأخرى يعاقب عقوبة تصل إلى السجن هذا أمر بالغ الخطورة.

إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم قال: [والحكم في المساقاة والمزارعة كذلك] أي: أن عقود المساقاة والمزارعة لا بد أن يكون فيها الربح معلوماً مشاعاً.