للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الحج من المرأة بغير محرم]

قال: [ويصح من المرأة بغير محرم لأنها من أهل الوجوب]، يعني: امرأة حجت وليس معها محرم، فإن حجها صحيح مع الإثم، كما لو حج رجل من مال حرام أجزأت عنه الفريضة ويسأل عن المال.