قال المصنف رحمه الله:[وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها].
فلو غصب الغاصب جارية ثم باعها ووطئها المشتري وهو لا يعلم أنها مغصوبة فعليه مهرها، أي: على المشتري؛ لأنه لا يعلم أنها مغصوبة.
والضمير يعود إلى أقرب مذكور.
قال المصنف رحمه الله:[لأنه وطئ جارية غيره بغير نكاح، وإن ولدت منه فهو حر؛ لأن اعتقاده أنه يطأ مملوكته منع انخلاق الولد رقيقاً أو يلحقه نسبه، وعليه فداؤه؛ لأنه فوت رقه على سيده باعتقاده حل الوطء، ويفديه ببدله يوم الوضع، قال الخرقي: يفديه بمثله، يعني: في السن والجنس والصفات].
ثم ختم المصنف كتاب الغصب بقوله:[ويلزمه أجرة مثلها كما لو غصب بهيمة، ويرجع بذلك على الغاصب؛ لأن المشتري دخل على أن يتمكن من الوطء بغير عوض، وأن يسلّم له الأولاد، فإذا لم يسلم له ذلك فقد غره فيرجع إليه كالمغرور بتزويج الأمة]، أي: أن المشتري يعود على الغاصب بما غرر به عليه.
هنا ينتهي كتاب الغصب وهو مهم جداً في واقعنا وفي أحكامه.