للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[تضمين الرعاة]

قال المصنف رحمه الله: [ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد].

فلو أعطيت غنمك لراع يرعاها وبينما هو يرعاها جاء ذئب وأخذ منها واحدة مع حراسته ورعايته وعدم غفلته واستيقاظه فلا يلزمه الضمان؛ لأنك لو كنت أنت الراعي لأخذها منك الذئب، فهذا قدر الله.

وأما لو نام وتركها ترعى وجاء ذئب فأخذ منها واحدة فيلزمه الضمان هنا؛ لأنه أهملها.

فيد الراعي يد أمين وليست يد ضمان، وهناك فرق بين يد الأمين ويد الضامن، وهذه نقطة مهمة جداً، فالأمين لا يلزمه الضمان، والضامن يلزمه الضمان.

قال المصنف رحمه الله: [لأنه مؤتمن على حفظها، فلم يضمن من غير تعد كالمودع، والتعدي أن ينام عنها أو أن يتركها حتى تبعد عنه كثيراً وشبه ذلك، إذا فعل هذا ضمن؛ لأنه تلف بعدوانه].