للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم صلاة المنفرد خلف الصف]

السؤال

هل يجوز الصلاة للفرد خلف الصف؟

الجواب

نعم، يجوز في حالة إن لم يجد فرجة في الصف، والبخاري قد بوب على ذلك في صحيحه أن صلاة المرأة بمفردها خلف الصف جازت لعدم وجود امرأة أخرى، لحديث أنس والطفل اليتيم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم والمرأة خلفهم)، إلى غير ذلك من الأدلة، فضلاً عن أن أصول الفقه تجيب عن السؤال، هل يكلفنا الله فوق طاقتنا أم ما في طاقتنا؟ فمثلاً: رجل جاء ووجد الصف مكتملاً أين يقف؟ لو سحب رجلاً من الصف.

نقول: السحب ضعيف ولا دليل عليه، والشرع لا يكلف الإنسان إلا ما في مقدوره.