للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[تضمين القصار والخياط]

قال المصنف رحمه الله: [ويضمن القصار].

وهو الغسّال، فلو دفعت ملابسك إلى المغسل وكانت من الملابس الغالية الثمن ليغسلها ثم يكويها فوضعها صاحب المغسلة وفتح عليها التيار الكهربائي أكثر مما هو معتاد -وهي حرير أو قطن- فاحترقت لزمه قيمة الملابس؛ لأنه أهمل في عمله، ولو ارتفع التيار رغم إرادته فلا يلزمه الضمان.

قال المصنف رحمه الله: [ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه].

فالخياط يضمن إن تلف بالعمل، فإن سُرق الثوب من خزنته فلا يضمن.

قال المصنف رحمه الله: [وذلك أن القصار إذا أتلف الثوب بقوة الدق والعصر] يلزمه الضمان بقيمة الثوب.

قال المصنف رحمه الله: [والخياط بخياطته فإنه يضمن؛ لأنه قبض العين لمنفعته فأشبه المستعير، فأما إن تلفت من حرزه فلا يضمن؛ لأنه أمين فأشبه المودع].

فالمستعير ضامن والمودع لا يضمن، فإذا أردت أن تقضي بين الناس في أمر الضمان فكيّف المودع أو الشيء، هل هو مستعار أم هو أمانة مودعة.

فلو أن شخصاً استعار سيارتك لغرض ما ثم أخذها وفي الطريق اصطدم بسيارة أخرى لزمه الضمان؛ لأنه مستعير.

ولو ترك السيارة وديعة عندك وقال لك: اركبها إلى مسافة كذا فركبتها وبعد ذلك أصيبت بحادث فلا ضمان عليك؛ لأنه أذن لك بأن تركبها، وهي وديعة، والوديعة لا ضمان على صاحبها إلا إذا تعدى من أودعت عنده.