للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[صفة ذبح الأضحية والهدي]

قال: [والسنة نحر الإبل قائمة].

بدأ بعد أن تحدث عن شروط الأضحية وعن مواصفاتها بدأ في كيفية الذبح، فقال: الإبل تُذبح وهي قائمة.

ما الدليل من القرآن على أنها تذبح قائمة؟ قال تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ} [الحج:٣٦] وجبت بمعنى سقطت، إذاً تُذبح قائمة، فالسنة أن تُذبح الإبل وهي قائمة، وليس هذا شرطاً إنما على سبيل الاستحباب.

أيهما أسرع موتاً الإبل، أم البقر، أم الغنم؟ الإبل؛ لأن قلب الإبل أقرب إلى عنقها من الغنم والبقر، فحينما تنحر الإبل تموت أسرع لقرب القلب من مكان النحر سيدخل القلب الدم مباشرة، أما الغنم فقلبها أبعد، ولذلك حرّم الله الميتة؛ لأنه لا يخرج منها دم، فالدم سيظل محبوساً.

لذلك استحب العلماء أن تُذبح الأضحية بدون أن تقيد، لتجعلها تتحرك ويخرج جميع الدم الذي بها، لأنها إن قيدتها فستصبح حركتها محدودة فينحصر فيها جزء من الدم، ولذلك فلا يستحب هذا.

قال الشارح: [والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى -أي مربوطة- لقوله سبحانه وتعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج:٣٦].

قال زياد بن جبير: رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنته ينحرها فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.

وذبح البقر والغنم؛ لأن عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل علينا بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه) رواه البخاري، وقال أنس: (ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما) متفق عليه].

والصفحة هي الرقبة.

قال الشارح: [ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثاً وستين بدنة، وأعطى علياً فنحر ما غبر منها] أي ما تبقى منها.

قال الشارح: [ويستحب أن يقول عند الذبح: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك؛ لما روى أنس قال: (ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبّر)، وروى جابر أنه قال: (اللهم هذا منك ولك عن محمد وأمته، باسم الله والله أكبر ثم ذبح)].

قال الشارح: [ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم؛ لأنها قربة].

وهذا الأمر فيه خلاف لكن الأولى والأرجح والأقوى أدلة ألا يذبح الأضحية إلا مسلم لأنها نسك وقربى إلى الله عز وجل.

قال الشارح: [وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل لحديث أنس.

]