للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تملك الأرض]

قال رحمه الله: [باب إحياء الموات.

وهي الأرض الدائرة التي لا يعرف لها مالك].

الأرض الدائرة يقاس عليها كل ما لا يعرف له مالك.

حين تنزل إلى مكان موجود فيه ماء، وتريد أن تغتسل، فوجدت في القاع شيئاً ثميناً صاحبه ألقاه، إما ساعة ذهب أو غير ذلك ألقاها لأنه لا يريدها، وأنت وجدتها هل هي من حقك أم من حق صاحبها؟ طالما أنه استغنى عن ملكه وألقاه فهي لمن وجدها، وهذا أصل في كل ما يلقى؛ لأن المالك تخلص من ملكه وألقاه بإرادته، ولا يريد أن يتملك هذا الملك، وهذا يختلف عن اللقطة، فلا بد أن نفرق بين الأمرين.

قال: [لما روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له)].

والأرض الميتة هي التي لا يعرف لها مالك، ولو أن هناك أرضاً مخصصة، أو يجتمع فيها الناس في كل سنة، أو يوضع فيها الحطب، أو تجري فيها السيول فهي مخصصة، فلا يجوز أن تحييها وتقول أنا مالك لها؛ لأنها أصبحت مخصصة، وتعارف الناس على أنها مخصصة.