للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الإسلاف في شيء والصرف إلى غيره]

قال المؤلف رحمه الله: [ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره].

أي: أسلفتك في البر لا تصرفه إلى الذرة؛ لأنني اتفقت معك على السلعة، فلا تصرفني إلى سلعة أخرى.

قال: [كمن أسلف في حنطة لا يجوز أن يأخذ شعيراً، ومن أسلف في عسل لا يجوز أن يأخذ زيتاً؛ لقوله عليه السلام: (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره) رواه أبو داود].

أي: لا يجوز صرفه إلى غيره إلا إذا وافق صاحب السلعة، وهذه نقطة خلاف، فإذا جئت في الموعد المحدد وأنت أحضرت السلعة بمواصفاتها، فقلت: لا أريد هذه السلعة، بل أريد هذه، فهذا يجوز، لكن المذهب على هذا الرأي.