للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم بيع المكيل بالموزون والعكس]

قال: [ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزناً، ولا موزون كيلاً].

والمعنى: البر مكيل، أعطيتك صاع بر، وأعطيتني كيلو من البر، أنت أعطيتني الآن مكيلاً وأنا أعطيتك إياه موزوناً، إذاً: هنا أنا استبدلت المكيل بالموزون وهذا لا يجوز، لابد من كيل بكيل أو وزن بوزن، مثال ذلك: أعطيتك ٢ كيلو من التمر مقابل ٥٠ مد من التمر، أنا قومت التمر بالوزن وأنت قومت التمر بالكيل، يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، فلابد من المكيل أن يدخل في المكيل، والموزون يدخل في الموزون، إلا أن ابن تيمية قال: إذا كان لا يختلف الكيل عن الوزن فيجوز، يعني: إذا كان بالكيل هو نفسه بالوزن، وهذا من اختيارات شيخ الإسلام أنه يجوز التوازن بين المكيل والموزون إذا تماثلا.

قال: [وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يداً بيد]، الجنس هذا ربوي والجنس هذا ربوي، لكنهما مختلفان، هذه سلعة وهذه سلعة أخرى، يشترط فيها التقابض فقط ولا يشترط التماثل، يعني: يجوز بيعه كيلاً ووزناً وجزافاً، مثاله: أعطيتك ٢ كيلو من التمر مقابل كيلو من البر جاز؛ لأن هذا بر وهذا تمر اختلفت الأجناس، ويجوز أن أعطيك ٢ كيلو من البر مقابل ٣٠ صاعاً من التمر، هذا موزون وهذا مكيل يجوز؛ لأن الأجناس قد اختلفت، إن اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم يداً بيد، الشرط الوحيد التقابض، لكن بيعوا كيفما شئتم، يعني: كيلاً أو وزناً أو جزافاً.

[ولم يجز النسأ فيه لذلك] النسأ: يعني: التأخير، فكل ما ثبت فيه ربا الفضل ثبت فيه ربا النسيئة وهو التأخير.

قال: [إلا في الثمن بالمثمن]، يعني: البيع بالتقسيط، مثاله: عندي قمح تشتريه مني بالأجل فهذا يجوز، هذا ثمن وهذا مثمن، لما توسط الثمن تلاشى الربا.