للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[كيفية العمل بمن تعذر غسله]

قال المصنف رحمه الله: [ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجدور أو المحترق، أو لكون المرأة بين الرجال أو الرجل بين النساء فإنه ييمم].

فإذا ماتت امرأة ولم تجد من يغسلها إلا رجلاً فتيمم؛ لأنه لا يجوز أن يغسلها أجنبي، وكذلك الرجل إذا مات ولم نجد من يغسله إلا امرأة، وكذلك المحروق ومن مات تحت حائط، والغريق الذي يخاف تقطع جسده، فهؤلاء ييممون إذا تعذر غسلهم.