للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ما يضمن فيه الوكيل]

قال: [والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما أتلف إذا لم يتعد].

يد الوكيل يد أمين وليست يد ضامن، والوديعة كذلك لو وضعت عندك مبلغاً من النقود -مائة ألف جنيه أمانة- فوضعته في الخزنة وأغلقت الخزنة، وأخذت بالأسباب التي في عرف الناس، ورغم ذلك سرق، المذهب أنه لا يلزمك الضمان؛ لأنك الآن أمين، وأخذت بالأسباب ويدك يد أمانة، وكذلك لو أعطيتك السيارة لبيعها ثم صدمت من الخلف، هل يلزم الوكيل تلف السيارة؟ لا؛ لأنه حافظ عليها ورعاها ولم يفرط فيها، ولم يتعد الحدود، والتلف جاء بغير إرادة منه، ولذلك قال: والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعد.

مداخلة: إذا معرض السيارات فتح أبوابه وأجر السيارات؟ الشيخ: هذه مشكلة؛ لأنه يعطيه سيارة ويوقع المستأجر على وصف أن يده يد أمانة، مع أن إيجار السيارة للمعرض، وإن أتلف السيارة ينظر هل تعدى أم لم يتعد؟ طالما لم يتعد فلا ضمان عليه؛ لأن يد السائق يد أمين وليست يد ضمان، ولو كانت يد أمين فلا شيء عليه، أما إن كانت يد ضمان فيلزمه.

قال: [وإن قضى الدين بغير بينة وأنكره الغريم المدين ضمن؛ لأن الموكل لا يقبل قوله على الغريم وكذلك وكيله].

بمعنى: أن وكيلك أرسلك لسداد دين عليه فقضيته، ثم ذهبت إلى الموكل وقلت له: قضيت عنك ألفاً من الجنيهات لفلان، فقال: هل معك بينة؟ قلت: لا، قال: هل أشهدت على هذا القضاء؟ قلت: لا، لا بد أن تقيم بينة على هذا القضاء، وتقيم دليلاً على أنك وفيت هذا الدين، وإلا ضمنته في حال أنكره الدائن.

قال: [إلا أن يكون قضاه بحضرة الموكل].

يعني: إذا حضر الموكل فلا بينة، ولا ضمان عليه؛ لأن التفريط من الموكل حيث لم يشهد ومعنى هذا أنه قبل أن يقضيه.

وهنا نقول: هل يصح التوكيل بجعل؟ الجعل هو المقابل، يعني: يجوز أن أوكل غيري بمقابل، وهذا توكيل المحامين، فالوكيل له حق في أخذ مقابل، ويجوز التوكيل بغير جعل.

قال: [لأنه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز أخذ العوض عنه].

المعنى: ممكن يكون بمقابل ويمكن ألا يكون بمقابل.

قال: [لأنه تصرف لغيره لا يلزمه أخذ العوض عنه، كرد الآبق، فإذا قال: بعه بعشرة، فما زاد فهو لك.

صح، وله الزيادة؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما ما كان يرى بذلك بأساً].

وهذا شرط الموكل على نفسه إذا باعه بزيادة جاز.

أما لو قال له: بع هذا بمائة فباعه بمائة وعشرة لا بد أن يعطيه الباقي، وليست الزيادة من حقه؛ لأنه الآن وكيل، فلا بد أن يبين للموكل ما باع به وما اشترى.

والقول في الرد والتلف ونفي التعدي قول الوكيل، إلا إذا جاء الموكل ببينة.