للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[يشترط في المسلم فيه أن يقبض البائع رأس المال في مجلس العقد]

قال: [أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقهما؛ لقوله عليه السلام: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم)، والإسلاف: التقديم، سمي سلفاً لما فيه من تقديم رأس المال، فإذا تأخر لم يكن سلماً فلم يصح؛ ولأنه يصير بيع دين بدين].

لا يجوز أن يؤخر الثمن؛ لأنه لو اشترى لأجل فإنه شراء دين بدين، كأن يقول: اشتريت منك هذا الثوب لأجل، والثوب غير موجود، إذاً: الثوب غير موجود والثمن غير موجود، فهذا شراء دين بدين، وهذا لا يجوز، وهذا موجود في التعاملات التجارية.