[مراعاة الإمام أحوال المأمومين وعدم التطويل عليهم في القراءة]
السؤال
ما حكم تطويل الإمام في القراءة في صلاة العشاء؟
الجواب
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء من قصار المفصل أو من أوسط المفصل، وأوسط المفصل يعني: من بعد ق والحجرات والمعارج وسبح، وقال ابن حجر في الفتح: كان يقرأ من قصار المفصل، يعني: سبح والغاشية، وحديث معاذ معروف:(كان يصلي العشاء الآخرة فقرأ البقرة)، وفي رواية: سورة لعلها المؤمنون، وابن حجر في فتح الباري بينها.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(فتان فتان فتان يا معاذ؟! من أم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض وذا الحاجة والضعيف.
ألا قرأت بسبح؟ ألا قرأت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى)، قال العلماء: إن من السنة في العشاء الآخرة أن تقرأ من قصار المفصل، أما في صلاة الفجر فقد كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قدر ستين آية، وهذه الرواية في البخاري.
والقاعدة الأصل: مراعاة حال المأموم، فإن كان المأموم لا يطيق أن يقف فلا بد أن يصلي الإمام على قدر قيامه.