للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مراعاة الإمام أحوال المأمومين وعدم التطويل عليهم في القراءة]

السؤال

ما حكم تطويل الإمام في القراءة في صلاة العشاء؟

الجواب

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء من قصار المفصل أو من أوسط المفصل، وأوسط المفصل يعني: من بعد ق والحجرات والمعارج وسبح، وقال ابن حجر في الفتح: كان يقرأ من قصار المفصل، يعني: سبح والغاشية، وحديث معاذ معروف: (كان يصلي العشاء الآخرة فقرأ البقرة)، وفي رواية: سورة لعلها المؤمنون، وابن حجر في فتح الباري بينها.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (فتان فتان فتان يا معاذ؟! من أم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض وذا الحاجة والضعيف.

ألا قرأت بسبح؟ ألا قرأت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى)، قال العلماء: إن من السنة في العشاء الآخرة أن تقرأ من قصار المفصل، أما في صلاة الفجر فقد كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قدر ستين آية، وهذه الرواية في البخاري.

والقاعدة الأصل: مراعاة حال المأموم، فإن كان المأموم لا يطيق أن يقف فلا بد أن يصلي الإمام على قدر قيامه.