للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الأخذ من الأرباح بدون إذن الشريك]

قال: [وليس له أن يأخذ من الربح شيئاً إلا بإذن الآخر؛ لأنه إذا أخذ من الربح شيئاً يكون قرضاً في ذمته، فلا يجوز إلا بإذن كما في الوديعة].

في الشركات يشارك الرجل الرجل على مقدار من الأرباح المعلومة المشاعة، ثم يأخذ من الأموال في جيبه ويقول هذا من ربحي إلى حين تحقيق الربح، وهذه تسمى في المحاسبة مسحوبات الشركاء، وتعامل معاملة المسحوبات، أو تسمى في الشركات جاري الشريك (أ)، وجاري الشريك (ب)، وهذا قرض؛ لأن الأرباح لم تحدد بعد، فلا ينبغي لأحد الشركاء أن يسحب من الشركة إلا بإذن الآخر.

وهذا مما عمت به البلوى، فتجد أحد الشركاء يأخذ ما لذ وطاب من الشركة، وإن سألته: لم تفعل ذلك؟ قال لك: هذا من أرباحي، وأرباحه ليست معلومة، وربما قد تخسر الشركة، حتى أن البعض يأخذ من متاع الشركة من عروضها ومن أموالها لبيته، وينفق على البيت من الخضروات واللحم ما لذ وطاب، فنقول له: بأي حق تأخذ؟ يقول: من أرباحي، قلت: هذا لا يجوز شرعاً، فلا بد لك أن تخبر الشريك الآخر، ويعتبر ذلك قرضاً، ولا يعتبر ربحاً موزعاً إلا بعد تحقيقه.

فالشرع مريح لكن الناس تبتعد عنه، فيحدث العجب العجاب والخلافات لا سيما أنه يزيد الطين بلة إذا كان بين اثنين ملتزمين، ولا يحتكمان إلى الشرع؛ لأنهما يجهلان الشرع، وهذه مصيبة كبيرة بل هي طامة.