للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من استأجر دابة لحمل شيء معين ثم زاد في حمولتها على المتفق عليه]

السؤال

استأجر شخص دابة بعشرين جنيهاً لحمل قنطار، فحمل قنطاراً ونصفاً، فماذا عليه من الأجرة في هذه الحالة؟

الجواب

يلزمه أجرة القنطار باتفاق وأجرة النصف الزائد بإيجار المثل.