للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه وحكم الحوالة به]

قال المؤلف رحمه الله: [ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وعن ربح ما لم يضمن) رواه الترمذي وقال: صحيح، ولفظه: (لا يحل) ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه، فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه].

قوله: (لا يصح بيع المسلم قبل قبضه) يعني: السلعة لا تباع قبل قبضها.

قوله: [ولا يجوز الحوالة به].

هناك عقود تسمى: عقود الرهن والحوالة والضمان والكفالة.

والفرق بين الكفالة والضمان يوضحه هذا المثال: أنا أمر في شارع فوجدت رجلين يشتبكان.

قال أحدهما: عليه دين لي منذ سنة ولم يقضني إلى الآن، فقلت له: أنا ضامن له، والضامن غارم كما في سنن أبي داود، ولقد ضمنته إلى أجل كذا، فعلى الدائن أن يطالب بحقه من المدين الأصل ومن الضامن، والضامن لا بد أن يفي، فإن مات المدين الأصلي طولب الضامن بالمبلغ.

وإن قلت له: متى ستسدد الدين أيها المدين؟! قال: الخميس القادم إن شاء الله، فقلت للدائن: أنا كفيله، ومعنى الكفالة: أن يأتي به يوم الخميس ببدنه والمدين يتصرف معه بما شاء، إذاً: الكفالة بالأبدان والضمان بالأموال، فإن مات قبل يوم الخميس البقاء لله؛ لأنني كفيل ولست ضامناً، فالضمان للديون، والكفالة للأبدان، والكفيل يحضر من كفل في اليوم المحدد.

قال: [لا يجوز الحوالة به؛ لأنها إنما تجوز بدين مستقر، والسلم يعرض للفسخ].

الحوالة من عقود الضمان، مثال ذلك: محمد له مبلغ عند إبراهيم مقداره ألف جنيه، ولإبراهيم ألف جنيه عند علي، فإبراهيم مدين ودائن، ولا علاقة بين علي ومحمد إلى الآن.

قال إبراهيم: أنا لي ألف جنيه عند علي، فيحيل محمداً إلى علي ليأخذ الألف منه.

هذه هي الحوالة، وهي لا تجوز في السلم؛ لأن السلم دين غير مستقر، والحوالة لا تجوز إلا بدين مستقر.