للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الرهن إن جنى على غيره]

قال: [وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته].

لو قتل العبد شخصاً، فالمجني عليه أحق برقبته، ونلزم الراهن بوضع قيمته عند المدين؛ لأن الدائن تحلل من الراهن.