للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم بيع الغائب]

قال المصنف رحمه الله: [ولا يجوز بيع الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته].

فلا يجوز بيع الغائب إلا إذا وصف أو تقدمت رؤيته فيجوز بيعه، وهذا موجود في البيع الذي يسمى الآن الاستيراد من الخارج، فإنهم يرسلون لك عيّنة تنظر إليها ثم ترسل العقد على الفاكس وتحول لهم بالقيمة ويرسلون لك السلعة، فهذا الشراء شرعي؛ لأنه موصوف في الذمة، وقد تقدمت رؤيته.

قال المصنف رحمه الله: [لجهالته]، فأي مبيع يجهل المشتري صفته فشراؤه له حرام حتى يعلم صفته.