للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم دم النفاس]

حكمه الشرعي حكم الحيض -إلا أنه يختلف عن الحيض في أحكام سنبينها- فيما يحل ويحرم، ويجب ويسقط به.

وقد تحدثنا عما يحرمه الحيض وقلنا: يمتنع على الحائض عدة أشياء: أولاً وثانياً: فعل الصلاة ووجوب الصلاة، فيمتنع عليها أن تصلي، ويمتنع عليها أن تقضي الصلاة، فتسقط عنها الصلاة ووجوب قضاء الصلاة.

ثالثاً: فعل الصيام لكن لا يسقط الوجوب؛ لأن الصيام ينبغي عليها أن تقضيه.

رابعاً: مس المصحف عند جمهور العلماء.

خامساً: الطواف بالبيت.

سادساً: المكث في المسجد.

سابعاً: سنة الطلاق.

ثامناً: الوطء في الفرج.

تاسعاً: الاعتداد بالأشهر، هذه أشياء تحرم على المرأة إذا حاضت، وما يمتنع عليها وهي حائض يمتنع عليها وهي نفساء، هذا قول المصنف، ولا خلاف عليه أن دم النفاس يأخذ نفس حكم دم الحيض.