للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[لا زكاة على المدين إذا كان دينه يستغرق النصاب]

ثم قال: [ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه فلا زكاة فيه]، أي: لو أن رجلاً يملك عشرة آلاف ريال وحال عليها الحول ففيها زكاة، لكن عليه (٣٠.

٠٠٠) ريال ديون، فلا زكاة عليه؛ لأن دينه استغرق النصاب، بل يعان من الزكاة.