للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ضابط الفاصل الذي تنقطع به الموالاة بين الركعات في حق من نسي بعضها]

السؤال

لو أن الإمام صلى ركعتين وسلم وسلم معه المأمومون ثم ذكر بعد الصلاة فقام وصلاهما، فهل فعله هذا صحيح؟

الجواب

يشترط في الفترة الزمنية بين الركعتين المتممتين أن لا تطول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من المسجد.

والإمام مالك له رأي عجيب في المسألة، يقول: إن خرج ومكث شهراً يأتي بركعتين، والصواب أن الأمر حده العرف، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم جلس في آخر المسجد، وحصل بينه وبين ذي اليدين حواراً وسأل الصحابة، لكن الفاصل لم يطل، ولم يخرج من المسجد.

والراجح: أنه لا ينبغي أن يفصل بين الركعتين بمدة زمنية طويلة، والحد الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه تأخر في آخر المسجد، فمثلاً: أنا صليت ركعتين، واستدرت بوجهي، فقيل لي: يا شيخ! أنت صليت ركعتين، صحيح؟ نعم والله صحيح، فنقوم ونأتي بالركعتين مباشرة، وليس هناك زمن محدد إنما العرف.