(١) قال ابن حجر: قوله (فإذا اختلفتم): أي في فهم معانيه، (فقوموا عنه) أي تفرقوا لئلا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشر اه. الفتح: ٩/ ١٠١، وذكره بنحوه ابن كثير في فضائل القرآن ص ٥٣. (٢) رواه النسائي- كما قال المصنف- في فضائل القرآن باب ذكر الاختلاف بنفس السند المذكور وبأسانيد أخرى ص ٨٣. والحديث في صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ٩/ ١٠١ بشرح ابن حجر: وفي صحيح مسلم كتاب العلم ١٦/ ٢١٨، ورواه أحمد في مسنده ٤/ ٣١٣، وأبو عبيد في فضائله ص ٣٢٦ والدارمي في سننه كتاب فضائل القرآن باب إذا اختلفتم في القرآن فقوموا ٢/ ٤٤١ وابن أبي شيبة في المصنف ١٠/ ٥٢٨. (٣) أنس بن عياض بن ضمرة- بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم- الليثي أبو حمزة المدني ثقة من الثامنة، مات سنة ٢٠٠ هـ. التقريب ١/ ٨٤، والجرح والتعديل ٢/ ٢٨٩، وفيه: أنس بن عياض أبو ضمرة. (٤) قال الخطابي: اختلف الناس في تأويله، فقال بعضهم: معنى المراء هنا: الشك فيه، كقوله تعالى فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ هود (١٧) (أي في شك). ويقال: بل المراء هو الجدال المشكك فيه. وتأوله بعضهم على المراء في قراءته دون تأويله ومعانيه مثل أن يقول قائل: هذا قرآن قد أنزله تبارك وتعالى، ويقول الآخر: لم ينزله الله هكذا، فيكفر به من أنكره، وقد أنزل سبحانه كتابه على سبعة أحرف كلها شاف كاف، فنهاهم صلّى الله عليه وسلم عن إنكار القراءة التي يسمع بعضهم بعضا يقرؤها، وتوعدهم بالكفر عليها لينتهوا عن المراء فيه والتكذيب به، إذ كان القرآن منزلا على سبعة أحرف، وكلها قرآن منزل يجوز قراءته ويجب الإيمان به. وقال بعضهم: إنما جاء هذا في الجدال بالقرآن في الآي التي فيها ذكر القدر والوعيد، وما كان في معناهما على مذهب أهل الكلام والجدل، وعلى معنى ما يجري من الخوض بينهم فيها دون ما كان منها في الأحكام وأبواب التحليل والتحريم والحظر والإباحة فإن أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم قد تنازعوها فيما بينهم وتحاجوا بها عند اختلافهم في الأحكام ولم يتحرجوا عن التناظر بها وفيها، وقد قال سبحانه: فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ النساء (٥٩)، فعلم أن النهي منصرف إلى غير هذا الوجه، والله أعلم. اه معالم السنن بحاشية سنن أبي داود ٥/ ٩. (٥) أخرجه النسائي- كما قال المصنف- في فضائل القرآن باب المراء بالقرآن ص ٨١، وروى شطره الأخير أبو داود في كتاب السنة باب النهي عن الجدال في القرآن ٥/ ٩، والحاكم في المستدرك كذلك وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه اه. كتاب التفسير ٢/ ٢٢٣، وابن أبي شيبة في المصنف ١٠/ ٥٢٨. والإمام أحمد في المسند بلفظ أطول مما هنا ٢/ ٣٠٠.