(٢) انظر: لسان العرب (٣/ ٤٩٤) (شذذ) والمعجم الوسيط (١/ ٤٧٦). (٣) نقل هذا الكلام بلفظه عن السخاوي تلميذه أبو شامة، قائلا: «قال شيخنا أبو الحسن رحمه/ الله ... » انظر المرشد الوجيز (ص ١٧٩). قال القسطلاني: «أجمع الأصوليون والفقهاء وغيرهم أن الشاذ ليس بقرآن، لعدم صدق حد القرآن عليه أو شرطه وهو التواتر، صرح بذلك الغزالي وابن الحاجب والقاضي عضد الدين والسخاوي في «جمال القراء» والجمهور على تحريم القراءة بالشواذ، وأنه ان قرأ بها غير معتقد أنه قرآن، ولا يوهم أحدا ذلك بل لما فيه من الأحكام الشرعية عند من يحتج بها، أو الأحكام الأدبية، فلا كلام في جواز قراءتها. وعلى هذا يحمل كل من قرأ بها من المتقدمين، وكذلك يجوز تدوينها في الكتب والتكلم على ما فيها، فإن قرأها معتقدا قرآنيته أو موهما ذلك حرم عليه ... » اه. ثم ذكر كلام النووي وابن عبد البر وابن الحاجب وغيرهم، والذي يدل على تحريم القراءة بالشواذ. انظر لطائف الإشارات (١/ ٧٢) فما بعدها وراجع غيث النفع (ص ١٨). وسيأتي كلام السخاوي على هذا وأنه لا يجوز القراءة بشيء من هذه الشواذ، وأنه قد ظهر في زمانه قوم يطالعون كتب الشواذ ويقرءون بما فيها، وربما صحفوا ذلك فيزداد الأمر ظلمة وعمى.