للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سورة محمد صلّى الله عليه وسلّم

ليس فيها نسخ «١».

وقال ابن جريج والسدي وغيرهما في قوله عزّ وجلّ فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ ... إلى قوله عزّ وجلّ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها «٢»: نسخ جميع ذلك بآية السيف «٣»، فلا يجوز المنّ على المشرك ولا الفداء، إلّا على من لا يجوز قتله كالصبي والمرأة «٤».

وقال الضحاك وعطاء: هذه الآية ناسخة لقوله عزّ وجلّ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «٥» فلا يقتل مشرك صبرا، لكن يمنّ عليه، ويفادى به إذا أيسر «٦».

وهذا يدلّك على أنهم تكلّموا في النسخ بالظن والاجتهاد.


(١) كلمة (نسخ) سقطت من ظ.
(٢) سورة محمد: صلّى الله عليه وسلّم (٤) فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ... الآية.
(٣) قاله قتادة في الناسخ والمنسوخ (ص ٤٧).
وأخرجه الطبري عن ابن جريج والسدي. انظر جامع البيان (٢٦/ ٤٠).
ورواه النحاس عن ابن جريج، قال: وهو قول جماعة، منهم السدي وكثير من الكوفيين اه الناسخ والمنسوخ (ص ٢٥٨).
(٤) في د: المرا.
(٥) التوبة: (٥) وهي الآية التي تسمى بآية السيف.
(٦) انظر: الإيضاح لمكي (ص ٤١٤) حيث قال مكي: أنه قول شاذ اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>