(٢) قال النحاس:- وهو يحكي أقوال العلماء في الآية- والقول الخامس أنها غير ناسخة ولا منسوخة، والإمام مخير ... وهذا القول قاله كثير من العلماء، وساق بسنده إلى ابن عباس- رضي الله عنهما- في قوله تعالى فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً قال: فجعل النبي صلّى الله عليه وسلّم بالخيار في الأسارى، إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استعبدوهم، وإن شاءوا فادوهم، وإن شاءوا منّوا عليهم، وهذا على أن الآيتين محكمتان، معمول بهما، وهو قول حسن، لأن النسخ، إنما يكون بشيء قاطع، فأما إذا أمكن العمل بالآيتين، فلا معنى في القول بالنسخ ... وهذا القول يروى عن أهل المدينة والشافعي وأبي عبيد، وبالله التوفيق اه. الناسخ والمنسوخ (ص ٢٥٨، ٢٥٩) قال مكي: وهو الصواب- إن شاء الله تعالى- فالآيتان محكمتان اه انظر: الإيضاح (ص ٤١٤) وراجع تفسير الطبري (٢٦/ ٤٢) وابن العربي (٤/ ١٧٠١) والبغوي (٦/ ١٤٥)، وزاد المسير (٧/ ٣٩٧) وتفسير القرطبي (١٦/ ٢٢٨). وقد سبق أن تعرض السخاوي لهذه القضية في الموضع الثاني من سورة التوبة فلتنظر هناك. (٣) سورة محمد صلّى الله عليه وسلّم (٣٦) وأولها: .. وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ. (٤) السورة نفسها (٣٧). وقد أورد ابن سلامة الآيتين المذكورتين على أنهما منسوختان بقوله تعالى بعدهما ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... الآية. انظر: الناسخ والمنسوخ (ص ٢٨٩). وبهذا يكون ما نقله المصنف مخالفا لما ذكره ابن سلامة. والذي ذكره المصنف هو قول: ابن حزم الأنصاري في الناسخ والمنسوخ (ص ٥٧) وابن البارزي في ناسخ القرآن ومنسوخه (ص ٥٠). وقد رد ابن الجوزي هذا القول وشنع على قائليه بقوله: زعم بعضهم أنها منسوخة بآية الزكاة، وهذا باطل، لأن المعنى: لا يسألكم جميع أموالكم. قال السدي: أن يسألكم جميع ما في أيديكم تبخلوا. وزعم بعض المغفلين من نقلة التفسير أنها منسوخة بقوله إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وهذا ليس معه حديث اه. نواسخ القرآن (ص ٤٦٨) وراجع قلائد المرجان (ص ١٩٢).