للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سورة النور]

١ - قوله عزّ وجلّ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ «١»، في معنى هذه «٢» الآية أقوال:

قال ابن المسيب: فيما رواه مالك عن يحيى بن سعيد «٣» (عنه) «٤» إنها عامة، وإنها منسوخة بقوله عزّ وجلّ وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ «٥» «٦» ولم يفرّق بين زانية ولا عفيفة.

فكل من زنا بامرأة أو زنا بها غيره: جاز له أن يتزوجها.

قال الشافعي:- رحمه الله- الآية منسوخة- إن شاء الله- كما قال ابن المسيب «٧».


(١) النور (٣).
(٢) كلمة (هذه) ليست في د وظ.
(٣) يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني مات سنة ١٤٤ هـ، أو بعدها التقريب: ٢/ ٣٤٨.
(٤) (عنه) سقطت من الأصل.
(٥) النور (٣٢).
(٦) انظر أحكام القرآن لابن العربي: ٣/ ١٣٣١، وتفسير القرطبي ١٢/ ١٦٩ وقد أخرج هذا الأثر أبو عبيد وابن جرير والنحاس وابن الجوزي كلهم عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب. انظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٢٧٤، والنحاس ص ٢٢٩، وجامع البيان: ١٨/ ٧٤، ٧٥، ونواسخ القرآن ص ٤٠٥، وانظر الدر المنثور: ٦/ ١٦٠.
(٧) انظر؛ كتاب الأم للشافعي: ٥/ ١٢، ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>