(٢) الأحزاب (٤٨). (٣) قاله ابن حزم ص ٥١، وابن سلامة ص ٢٥٨، وابن البارزي ص ٤٥ والكرمي ص ١٦٧، والقرطبي: ١٤/ ٢٠٢. وحكاه ابن الجوزي عن المفسرين، ولم يعلق على ذلك بشيء. نواسخ القرآن ص ٤٢٨، لكنه في المصفى بأكف أهل الرسوخ عبر عن ذلك بقوله: زعم جماعة نسخها بآية السيف اه ص ٤٧. اه وهذا التعبير يدل على عدم رضاه عن دعوى النسخ. والله أعلم. هذا وقد أعرض عن ذكر هذه الآية ضمن الناسخ والمنسوخ كل من الإمام الطبري والنحاس، ومكي، وابن كثير وغيرهم، وهذا يدل على ضعف القول به، وهو كذلك وقد سبق مثله مرارا، وهذه الآية خطاب للنبي صلّى الله عليه وسلّم تأمره بأن يدع أذى الكفار والمنافقين، وأن يعرض عن ذلك ويصير عليه، وهذا لا يمنع القيام بأمر الله في عباده والنفوذ لما كلف به، دون طاعة للكفار والمنافقين، وآية السيف تأمره بقتل طائفة من المشركين، فموضوع الآيتين مختلف، فلا يجوز دعوى النسخ. ثم أن آخر الآية يجيء- بعد النهي عن طاعة الكفار والمنافقين والأمر بترك أذاهم- بمثابة الإنذار لهم، وهو انذار لهم بالانتقام الشديد منهم في الآخرة وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وهذا لا يقبل النسخ بحال. راجع تفسير الطبري ٢٢/ ١٨، والنسخ في القرآن ٢/ ٥٧٢.