للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله عزّ وجلّ لا تحلّ «١» لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلّا ما ملكت يمينك «٢» زعم «٣» قوم أنه منسوخ.

واختلفوا في ناسخه، فقال قوم: نسخت بالسّنة، رووا عن عائشة وأم سلمة- رضي الله عنهما- «ما مات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى أحل له «٤» النساء «٥»».

وأخبار الآحاد «٦» لا تنسخ القرآن، لأن القرآن العظيم «٧» مقطوع به.

وخبر الواحد ليس كذلك، فكيف يزال ما قطع به بما لم يقطع به «٨»؟

وقيل: الناسخ قوله عزّ وجلّ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ ... «٩»،

قالوا: وهي من الأعاجيب، نسخها بآية قبلها في النظم «١٠».


(١) هكذا بالتاء، وهي قراءة أبي عمرو البصري لتأنيث الجماعة ولتأنيث معنى جماعة النساء، وقرأ الباقون بالياء لتذكير لفظ الجمع الكشف ٢/ ١٩٩، والنشر: ٢/ ٣٤٩، وانظر المهذب ٢/ ١٤٨.
(٢) الأحزاب (٥٢).
(٣) في د: وزعم.
(٤) (له) سقطت من د وظ.
(٥) رواه الترمذي بسنده عن عائشة- رضي الله عنها- وقال: حديث حسن صحيح.
أبواب التفسير باب ومن سورة الأحزاب ٩/ ٧٨، والنسائي في سننه كتاب النكاح باب ما افترض الله عزّ وجلّ على رسوله- عليه السلام- ٦/ ٥٦، وأحمد في المسند ٦/ ٤١، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٢٤٦، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٤٣١، وأخرج ابن سعد وابن أبي حاتم نحوه عن أم سلمة. انظر الدر المنثور ٦/ ٦٣٧.
(٦) أخبار الآحاد: هي ما لا ينتهي إلى حد خبر المتواتر المفيد للعلم، فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلا، فهو خبر واحد، ولا يراد خبر الواحد الخبر الذي ينقله الواحد، ولكن كل خبر عن جائز ممكن لا سبيل إلى القطع بصدقه، ولا إلى القطع بكذبه، فهو خبر الواحد وخبر الآحاد سواء نقله واحد أو جمع منحصرون. جامع الأصول ١/ ١٢٤.
(٧) في بقية النسخ: العزيز.
(٨) انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ١٠١، والإيضاح ص ٣٨٦.
أما ابن حزم الظاهري فيرى عدم الفرق بين السنة المتواترة وغيرها- متى صحت- في النسخ.
انظر: الأحكام في أصول الأحكام ٤/ ١٠٧.
(٩) الأحزاب (٥٠).
(١٠) المراد بالنظم هنا: أي سياق الآيات.
قلت: وقد تقدم نظير هذا في سورة البقرة أثناء الكلام عن آيتي عدة المتوفى عنها زوجها ص ٦٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>