للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سورة الحج]

ليس فيها منسوخ.

وقالوا في قوله عزّ وجلّ وَإِنْ جادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ «١» نسخها آية السيف «٢». وقد قلنا: إن آية السيف لا يصح أن تكون ناسخة لشيء من هذا، لأنه صلّى الله عليه وسلّم لم يكن قادرا على القتال منهيا عنه، وإنما تنسخ آية السيف أية يكون فيها نهيه عن القتال، ولا نجد ذلك في القرآن لأن العاجز عن القتال لا ينهى عنه! أفترى أنه بعد آية السيف لا يجوز له أن يقول لهم: اللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ؟.

وما يروى عن السلف- رحمهم الله- مثل ابن عباس وغيره من إطلاق النسخ في هذا إنما يريدون به: الانتقال من حال الى أخرى، فأطلقوا على ذلك النسخ، ونحن نريد

بالنسخ: رفع الحكم الثابت نصا بنص آخر لولاه لكان الأول ثابتا، وابن عباس وغيره لا يريدون بالنسخ هذا «٣».

وقالوا في قوله عزّ وجلّ وَجاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ «٤»: هو منسوخ بقوله عزّ


(١) الحج (٦٨).
(٢) قاله ابن سلامة ص ٢٣٣، وابن البارزي ص ٤١، وحكاه القرطبي في تفسيره: ١٢/ ٩٤.
قال ابن الجوزي: اختلفوا في هذه الآية على قولين:- أحدهما: أنها نزلت قبل الأمر بالقتال، ثم نسخت بآية السيف.
والثاني: أنها نزلت في حق المنافقين، كانت تظهر منهم فلتات، ثم يجادلون عليها، فأمر أن يكل أمورهم إلى الله تعالى، فالآية على هذا محكمة. اه نواسخ القرآن ص ٤٠٠.
(٣) وقد سبق تقرير هذا مرارا.
(٤) الحج (٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>