للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سورة «١» الذاريات

ليس فيها منسوخ.

وقال الضحاك في قوله عزّ وجلّ وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ «٢»: هو منسوخ بآية الزكاة، قال: وحسن نسخه لأنه خبر في معنى الأمر اه «٣».

وقال الحسن والنخعي: الآية محكمة، وفي المال حق غير الزكاة «٤» اه.

قال مكّي: وهو الذي يوجبه النظر، وبه قال أهل العلم إنها في غير الزكاة على الندب لفعل الخير والتطوّع بالصدقة، فهي ندب غير منسوخة اه «٥».

فأما قول الضحاك، فليس بشيء، لأن الله عزّ وجلّ ما أوجب في المال قبل الزكاة فرضا آخر فتنسخه الزكاة.

وقال «٦» الحسن والضحاك- أيضا- والنخعي: أن في المال حقا غير الزكاة، فهذه الآية ليست في ذلك، وإنما وصفهم الله عزّ وجلّ بما فعلوه من غير إيجاب عليهم ولا ندب


(١) في د وظ: والذاريات.
(٢) الذاريات: (١٩).
(٣) أخرجه النحاس بسنده عن الضحاك. الناسخ والمنسوخ (ص ٢٦٣) قال ابن الجوزي: وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة ولا يصح اه من زاد المسير (٨/ ٣٣).
(٤) ذكره عنهما النحاس في المصدر السابق.
(٥) انظر الإيضاح (ص ٤١٩).
(٦) في د وظ: وقول. ويظهر- والله أعلم- أنها أصح، مع الاستغناء عن إضافة اسم الضحاك، حتى يستقيم الكلام، لأن الضحاك قد سبق ذكره وأنه يقول بالنسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>