ومال إليه الزرقاني وانتصر له. انظر مناهل العرفان ٢/ ٢٦٧. (١) الأحزاب (٥١). (٢) حكى النحاس ثمانية أقوال في الآية الكريمة لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ ... وسأقتصر على ذكر واحد منها فقط ومضمونه أنها منسوخة بآية أخرى وهي قوله تعالى تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ ... وكان الله قد حظر عليه التزويج بعد من كان عنده، ثم اطلقه له وأباحه بقوله عزّ وجلّ تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ .... قال: وهذا القول عن جماعة من أجلة الصحابة والتابعين، وساق بسنده إلى أم سلمة قالت: لم يمت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء، إلا ذات محرم، وذلك قوله تعالى تُرْجِي مَنْ تَشاءُ .. ، وهذا- والله أعلم- أولى ما قيل في الآية، وهو وقول عائشة- رضي الله عنها- واحد في النسخ، وقد يجوز أن تكون أرادت: أحل له ذلك بالقرآن وهو مع هذا قول علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- وابن عباس وعلي بن الحسين والضحاك، قال: وقد عارض بعض الفقهاء الكوفيين، فقال: محال أن تنسخ هذه الآية، يعني تُرْجِي مَنْ تَشاءُ .. لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وهي قبلها في المصحف الذي أجمع المسلمون عليه، وقوى قول من قال: نسخت بالسنة، لأنه مذهب الكوفيين. قال النحاس: وهذه المعارضة لا تلزم، وقائلها غالط، لأن القرآن نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا في شهر رمضان المبارك، ويبين لك أن اعتراض هذا لا يلزم قوله وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ الآية ٢٤٠ من سورة البقرة- منسوخة على قول أهل التأويل- لا نعلم بينهم خلافا- بالآية التي قبلها وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً الآية ٢٣٤ من السورة نفسها- اه الناسخ والمنسوخ ص ٢٤٦، وراجع الإيضاح ص ٣٨٥، وتفسير القرطبي ١٤/ ٢١٩، وابن كثير ٣/ ٥٠١، ٥٠٢. (٣) في د وظ: (لا يحل) بالياء، وفي ظق: خالية من النقط. وقد سبق ذكر القراءات فيها. (٤) ولا قوله عزّ وجلّ تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ: تكررت في د وظ.