قال ابن الجوزي: قد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الكلام اقتضى الاقتصار على التبليغ دون القتال ثم نسخ بآية السيف وقال بعضهم: لما كان صلّى الله عليه وسلّم حريصا على إيمانهم مزعجا نفسه في الاجتهاد في ذلك سكن جأشه بقوله إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ الآية ١٢ من هود وإنما عَلَيْكَ الْبَلاغُ والمعنى لا تقدر على سوق قلوبهم إلى الصلاح، فعلى هذا لا نسخ اه. قلت: وهو الصواب- إن شاء الله تعالى:- وعليه فلا نسخ، فإنما عليه صلّى الله عليه وسلّم هداية الدلالة والإرشاد، وعليه تعالى هداية التوفيق والصلاح. وراجع النسخ في القرآن ١/ ٤٢٩. (١) سقط من الأصل. (٢) جزء من الآية نفسها. (٣) آل عمران (٢٨) لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ... (٤) جزء من الآية نفسها. (٥) وكذا ذكر هبة الله بن سلامة ص ١٠٣، وابن البارزي ص ٢٧، وقد أعرض عن ذكر دعوى النسخ في هذه الآية كثير ممن تكلموا في النسخ كقتادة والنحاس والبغدادي وابن حزم الأنصاري ومكي والسيوطي والكرمي وغيرهم. وأما ابن الجوزي فإنه حكى النسخ ورده. قال: قد نسب قوم إلى أن المراد بالآية اتقاء المشركين أن يوقعوا فتنة أو ما يوجب القتل والفرقة، ثم نسخ ذلك بآية السيف، وليس هذا بشيء، وإنما المراد من الآية جواز اتقائهم إذا أكرهوا المؤمن على الكفر بالقول الذي يعتقده، وهذا الحكم باق غير منسوخ اه نواسخ القرآن ص ٢٣٨، والمصفى ص ٢٢. (٦) عزاه السيوطي بمعناه مختصرا إلى عبد بن حميد عن الحسن. قال: التقية جائزة إلى يوم القيامة اه الدر المنثور: ٢/ ١٧٦. (٧) التقية والتقاة والتقوى والاتقاء كله واحد. اللسان: ١٥/ ٤٠٢ (وقى). (٨) أخرجه الطبري بنحوه عن قتادة. انظر: جامع البيان: ٣/ ٢٢٩. وزاد السيوطي نسبته إلى