وانظر: بقية الآثار التي ساقها الطبري بأسانيده عن علي رضي الله عنه وغيره في هذه القضية. (١) التوبة (٧). (٢) لفظ الجلالة ليست في ظق. وفي د وظ: فأمر من استقام. (٣) وسيأتي- إن شاء الله- مزيد بيان لهذا في أول سورة التوبة. والله الموفق. (٤) قال القرطبي: وهذا قول مجاهد وابن إسحاق وابن زيد وعمرو بن شعيب، قال: وقيل لها حرم: لأن الله حرم على المؤمنين فيها دماء المشركين والتعرض لهم إلا على سبيل الخير اه. الجامع لأحكام القرآن؛ ٨/ ٧٢، وانظر: تفسير الطبري: ١٠/ ٧٩ وقد سبق أن قرر هذا السخاوي أثناء كلامه على قوله تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ .. حيث قال هناك: إن المراد بالأشهر في قوله تعالى فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ ... إنما هي تبدأ من يوم النحر ... الخ ص ٦١٣. (٥) انظر: تفسير الطبري: ١٠/ ٦٢ والإيضاح ص ٣٠٨، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٩٥، قال ابن الجوزي: قال أبو سليمان الدمشقي: وهذا أضعف الأقوال لأنه لو كان كذلك لم يجز تأخير أعلامهم به إلى ذي الحجة، إذ كان لا يلزمهم الأمر بعد الإعلام اه. زاد المسير: ٣/ ٣٩٤. (٦) ساقط من د. (٧) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٤٢٥، وتفسير القرطبي ٨/ ٧٢.