التقريب ٢/ ١٢٠. (٢) قال النحاس: «وهذا أولى ما قيل ما في الآية، لصحة اسناده، وأنه عن صحابي خبير بنزول الآية، وإذا جاء الشيء هذا المجيء لم يسع أحدا مخالفته، والمعنى عليه: خذ العفو، أي السهل من أخلاق الناس، ولا تغلظ عليهم، ولا تعنف بهم، وكذا كانت أخلاق النبي- صلّى الله عليه وسلّم-، أنه ما لقى أحدا بمكروه في وجهه، ولا ضرب أحدا بيده ... أ. هـ ص ١٨٠. (٣) بل الصحيح أنها محكمة. انظر: الإيضاح ص ٢٩٣، ونواسخ القرآن ص ٣٤٢، وتفسير القرطبي ٧/ ٣٤٧. (٤) لكن المعنى القريب للآية، والمتبادر إلى الذهن: أي إذا أقمت عليهم الحجة وأمرتهم بالمعروف، فجهلوا عليك، فأعرض عنهم، صيانة له عليهم، ورفعا لقدره عن مجاوبتهم، وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً. انظر: تفسير القرطبي ٧/ ٣٤٦. (٥) انظر ما كتبه مكي في الإيضاح ص ٢٩١ - ٢٩٣، حول هذه الآية تجد أن السخاوي اعتمد عليه مع تصرف في بعض العبارات فقط، وراجع تفسير الطبري ٩/ ١٥٣، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٧٩ - ١٨١. ففيهما- أيضا- كل الأقوال التي ذكرها السخاوي معزوة إلى أصحابها. وراجع أيضا نواسخ القرآن ص ٣٤٠، وزاد المسير ٣/ ٣٠٧.