للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال «١» سالم والقاسم: هي محكمة، والمراد بالعفو: غير الزكاة، وهو ما كان عن ظهر غني، وذلك على الندب.

وقال عروة بن الزبير وأخوه عبد الله: هي محكمة، والعفو: من أخلاق الناس «٢».

وقال ابن زيد: (وأعرض عن الجاهلين) منسوخة بآية السيف. اه وليس كما قال «٣».

قال العلماء: أعرض عن مودتهم والانبساط إليهم في المجالسة والمخالطة «٤»، وهذا لا ينسخ «٥».


(١) أما سالم: فهو ابن عبد الله بن عمر- سبقت ترجمته-. وأما القاسم: فهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق التميمي، ثقة، فاضل، أحد الفقهاء في المدينة، مات سنة ١٠٦ هـ على الصحيح.
التقريب ٢/ ١٢٠.
(٢) قال النحاس: «وهذا أولى ما قيل ما في الآية، لصحة اسناده، وأنه عن صحابي خبير بنزول الآية، وإذا جاء الشيء هذا المجيء لم يسع أحدا مخالفته، والمعنى عليه: خذ العفو، أي السهل من أخلاق الناس، ولا تغلظ عليهم، ولا تعنف بهم، وكذا كانت أخلاق النبي- صلّى الله عليه وسلّم-، أنه ما لقى أحدا بمكروه في وجهه، ولا ضرب أحدا بيده ... أ. هـ ص ١٨٠.
(٣) بل الصحيح أنها محكمة. انظر: الإيضاح ص ٢٩٣، ونواسخ القرآن ص ٣٤٢، وتفسير القرطبي ٧/ ٣٤٧.
(٤) لكن المعنى القريب للآية، والمتبادر إلى الذهن: أي إذا أقمت عليهم الحجة وأمرتهم بالمعروف، فجهلوا عليك، فأعرض عنهم، صيانة له عليهم، ورفعا لقدره عن مجاوبتهم، وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً. انظر: تفسير القرطبي ٧/ ٣٤٦.
(٥) انظر ما كتبه مكي في الإيضاح ص ٢٩١ - ٢٩٣، حول هذه الآية تجد أن السخاوي اعتمد عليه مع تصرف في بعض العبارات فقط، وراجع تفسير الطبري ٩/ ١٥٣، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٧٩ - ١٨١. ففيهما- أيضا- كل الأقوال التي ذكرها السخاوي معزوة إلى أصحابها.
وراجع أيضا نواسخ القرآن ص ٣٤٠، وزاد المسير ٣/ ٣٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>