(٢) في ظ: أن تفعلوه. بالتاء. وفي د: بدون نقط. (٣) في ت: غير واضحة، وفي د: وتبرأ. (٤) في د: يفعلونه. (٥) قال ابن العربي: لم يؤمر المسلمون أن يسلموا على المشركين، ولا نهوا عن ذلك، بل أمروا بالصفح والهجر الجميل، وقد كان من سلف من الأمم في دينهم التسليم على جميع الأمم، وقد كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يقف على أنديتهم ويحييهم ويداينهم، ولا يداهنهم اه أحكام القرآن باختصار ٣/ ١٤٣٠. (٦) كلمة (آخر) ليست في د. (٧) الفرقان (٦٨ - ٦٩). وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً* يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً ... (٨) كلمة (عملا) ساقطة من د وظ. (٩) وهي الآية التي تلي الآيتين السابقتين. وقد ذكر النسخ هنا ابن حزم ص ٤٨، وابن سلامة ص ٢٤٨، وابن البارزي ص ٤٣، والكرمي ص ١٥٩. أما ابن الجوزي فقد ناقش هذه القضية ورد دعوى النسخ فيها وأبطلها بقوله: اختلف العلماء في ناسخها على ثلاثة أقوال: الأول: أنه قوله تعالى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها الآية (٩٣) من سورة النساء- وقد سبق القول فيها-. وهذا قول ابن عباس، والأكثرون على خلافه في أن القتل لا يوجب الخلود. الثاني: قوله عزّ وجلّ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ الآية ٤٨ من سورة النساء.