للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن «١» كان ابن عباس- رضي الله عنهما- قد روى أنها منسوخة بما تقدّم، فقد روى عنه أنها محكمة، وقال: نهى الله رسوله صلّى الله عليه وسلّم أن يتزوج بعد نسائه الأول «٢» شيئا «٣» اه.

وكذلك قال قتادة: لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة قصره الله عليهن وقصرهن عليه.

فقال عزّ وجلّ: لا تحل لك النساء من بعد أي من بعد التسع اللواتي مات عنهن «٤».

وقال أبي بن كعب: وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ معناه: ليس لك أن تطلقهن بعد أن اخترن الله ورسوله اه.

وقيل: معنى (من بعد) أي من بعد هذه القصة، والسبب المتقدّم الذكر. وقال مجاهد وابن جبير: إنما حرّم عليه نكاح الكتابيات، لأنهن كوافر، لئلا يكن أمهات للمؤمنين.

ومعنى (من بعد) أي من بعد المسلمات، أي من بعد نكاحهن «٥».


(١) سقطت الواو من د وظ.
(٢) في ظ: الأولى.
(٣) أخرجه ابن جرير في جامع البيان: ٢٢/ ٢٨ دون تصريح بالأحكام وذكره ابن الجوزي بسنده عن ابن عباس والحسن. نواسخ القرآن ص ٤٣٢ وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه عن ابن عباس. الدر المنثور ٦/ ٦٣٧ قال ابن الجوزي: وهذا قول ابن سيرين وأبي إمامة بن سهل وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث والسدي اه.
(٤) أخرجه ابن جرير عن قتادة. جامع البيان ٢٢/ ٢٨، وانظر الإيضاح ص ٣٨٦، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٦٨.
(٥) انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٤٧.
وقد أورد مكي هذه الأقوال عن أبي بن كعب، ومجاهد وابن جبير انظر الإيضاح ص ٣٨٧ وأخرج قول مجاهد: ابن جرير الطبري بنحوه ورده. انظر جامع البيان ٢٢/ ٣٠.
قال النحاس: وهذا بعيد، لأنه يقدره: من بعد المسلمات، ولم يجر للمسلمات ذكر اه المصدر السابق. وانظر تفسير القرطبي: ١٤/ ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>