للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حين يكبّر تكبيرة الإحرام «سبحانك اللهم وبحمدك، و «١» تبارك اسمك، وتعالى جدك «٢» ولا إله غيرك» «٣» ثم إن ذلك منسوخ بالإجماع على أنه ليس بفرض، وما ادعوه من ذلك «٤» فلا دليل عليه، ومن أين علم أن ذلك كان مفروضا عليه؟

وقد قال العلماء: (حين تقوم) من نومك.

وقال سفيان: (حين تقوم) إلى الصلاة المكتوبة.

وقيل: التسبيح: أريد به الصلاة: وقيل: هو تكبيرة الإحرام «٥».


(١) في د وظ: بدون واو.
(٢) أي علت عظمتك على عظمة غيرك، وتعالى غناك عن أن ينقصه إنفاق أو يحتاج إلى معين ونصير.
انظر تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي (٢/ ٤٨).
(٣) رواه الترمذي في سننه كتاب الصلاة باب ما يقول عند افتتاح الصلاة (٢/ ٤٧) والنسائي في سننه كتاب الافتتاح باب الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة (٢/ ١٣٢) ورواه مسلم موقوفا على عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- كتاب الصلاة باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة (٤/ ١١١).
(٤) من ذلك؛ غير واضحة في ظ.
(٥) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٦٤) والإيضاح لمكي (ص ٤٢١) وراجع تفسير الطبري (٢٧/ ٣٨) والبغوي والخازن (٦/ ٢١١) وزاد المسير (٨/ ٦٠) والجامع لأحكام القرآن (١٧/ ٧٨، ٧٩) وتفسير ابن كثير (٤/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>