للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال «١»: وقد ذهب بعض الناس إلى أن الخمس يقسّم أخماسا، ثم اضطربوا في سهم النبي صلّى الله عليه وسلّم فدلّ اضطرابهم في ذلك على أنهم لم (يبنوا) «٢» أمرهم على أصل ثابت «٣».

واضطربوا أيضا في أمر ذي القربى:

فقال «٤»: تصير «٥» في الكراع «٦» والسلاح.

قال «٧»: وجميع هذا الذي وصفناه من قولهم غير مأخوذ به ولا معمول عليه، وإنما العمل في الخمس على (ما) «٨» روي فيه من عمل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي- رضوان الله عليهم- أنه يقسم على الاجتهاد، فإن رأى الإمام أن يعطي ذوي القربى أكثر من خمس الخمس لخلّة تكون فيهم، ولكثرة عدد أعطاهم، وإن «٩» رأى أن ينقصهم من خمس الخمس نقصهم، وكذلك، يفعل باليتامى «١٠» والمساكين وابن السبيل يعطيهم على الاجتهاد على قدر خلتهم، وإن رأى أن يصرف مثله ما رأى في مصالح المسلمين وثغورهم ونوائبهم فعل، لأن ذلك (كله) «١١» داخل في قوله عزّ وجلّ (وللرسول)، لأن المعنى فيه- والله أعلم- فيما يقرب من الله ورسوله.


(١) (قال): غير واضحة في ظ، وبعدها عبارة مطموسة.
(٢) كلمة (يبنوا) لا تقرأ في النسخ.
(٣) قال ابن الجوزي: واختلف العلماء فيما يصنع بسهم الرسول صلّى الله عليه وسلّم بعد وفاته.
فقال قوم: هو للخليفة بعده.
وقال قوم: يصرف في المصالح.
قال: فعلى هذا تكون هذه الآية مبينة لحكم الفيء، والتي في الأنفال مبينة لحكم الغنيمة، فلا يتوجه النسخ اه.
نواسخ القرآن (ص ٤٨٣) وانظر تفسير القرطبي (١٨/ ١٢، ١٣).
(٤) قوله: فقال. أي بعض الناس.
(٥) في د وظ: نصير.
(٦) الكراع: السلاح، وقيل: هو اسم يجمع الخيل والسلاح. اللسان (٨/ ٣٠٧) (كرع).
(٧) القائل: إسماعيل بن إسحاق القاضي.
(٨) سقط من الأصل (ما).
(٩) عبارة (أعطاهم، وإن رأى): بعضها مطموسة في د. وفي ظ: أعطاهم إن رأى. أي سقطت الواو، وهو سقط يخل بالمعنى.
(١٠) في د وظ: في اليتامى.
(١١) كلمة (كله) سقطت من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>