(٢) [٣٦١٣])) رواه أحمد (٢/ ٢٨) (٤٨٢٥)، وأبو يعلى (١٠/ ٢٩) (٥٦٥٩)، والطبراني (١٢/ ٤٣٣) (١٣٥٨٥)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (٧/ ٤٣٤) (١٠٨٧١). قال الطبري في ((مسند عمر)) (١/ ١٠٨): إسناده صحيح، وصححه ابن دقيق العيد في ((الإلمام)) (٢/ ٤٩٩) كما اشترط في المقدمة، وقال ابن تيمية في ((بيان الدليل)) (١١٠): إسناده مشهور، وصحح إسناده ابن القيم في ((أعلام الموقعين)) (٣/ ١٤٣)، وقال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (٣/ ٩٧٢): أصح ما ورد في ذم بيع العينة، قلت وعندي أنه معلول، لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا، وحسنه السيوطي في ((الجامع الصغير)) (٧٤٠)، وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (٥/ ٣١٨): له طرق يشد بعضها بعضا، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (٧/ ٢٧)، والألباني في ((التعليقات الرضية)) (٢/ ٤٠٥). (٣) [٣٦١٤])) الحديث رواه البخاري (٢٣٢١) بلفظ: ((لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل)) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. (٤) [٣٦١٥])) ((الحكم الجديرة بالإذاعة)) لابن رجب الحنبلي (١/ ٤٠ - ٤١). (٥) [٣٦١٦])) ((حلية الأولياء)) لأبي نعيم (٢/ ١٥٧). (٦) [٣٦١٧])) ((حلية الأولياء)) لأبي نعيم (٦/ ٢٧٢). (٧) [٣٦١٨])) ((الحكم الجديرة بالإذاعة)) لابن رجب الحنبلي (١/ ٣٢).