للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: وإنما تفرَّد بهذه الزيادة من رَدِّ الأرواحِ في القبور إلى الأجساد المِنهالُ بن عمرو وحده، وليس بالقوي، تركه شعبة (١) وغيره. وقال فيه المغيرة بن مِقْسَم (٢) الضبِّي ــ وهو أحد الأئمة ــ: ما جازتْ للمِنهال بن عمرو قطُّ شهادةٌ في الإسلام على باقة بَقْل! (٣).

وسائرُ الأخبار الثابتة على خلاف ذلك.

قال: وهذا (٤) الذي قلنا (٥) هو الذي صحَّ أيضًا عن الصحابة.


(١) (أ، غ، ز): «سعيد»، تحريف.
(٢) ضبط في (ط، ق) بضم الميم، وفي (ق، ن) بتثقيل السين، ولعل الناسخ ظن علامة الإهمال شدّة. والصواب بكسر الميم وفتح السين كما أثبتنا.
(٣) في جمع النسخ الخطية والمطبوعة: «على ما قد نقل». و «ما قد نقل» تحريف ما أثبتنا. ونقله الآلوسي في الآيات البينات (٨٣) على الصواب.
ولم أجد قول المغيرة هذا. والذي نُقل عنه في تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٢٠) وغيره أنه قال ليزيد بن أبي زياد: نشدتك بالله تعالى هل كانت تجوز شهادة المنهال على درهمين؟ قال: اللهم، لا.
نعم، نقل ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ١٣٤) أن ابن حزم كان يقول: لا يُقبل في باقة بقل. وانظر: بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٦٢).

و «باقة بقل» مثل للشيء الحقير. في ترجمة واصل بن عطاء المعتزلي أنه كان يتوقف في عدالة أصحاب الجمل ويقول: «إحدى الطائفتين فسقت لا بعينها، فلو شهد عندي علي وعائشة وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم». لسان الميزان (٦/ ٢١٥).
هذا، والعبارة «وقال فيه المغيرة ... بقل» لم يرد في النسخ المطبوعة من كتاب الملل والنحل.
(٤) (ب، ط، ج): «وهذا الحديث». والظاهر أنّ كلمة «الحديث» مقحمة.
(٥) (ن): «قلناه».