للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأحول، ثنا أيوب بن موسى، عن عطاء بن أبي ربَاح، عن ابن عبَّاس قال [٧٩ ب]: لا يصلِّي أحد عن أحدٍ، ولا يصوم أحدٌ عن أحدٍ (١).

الثالث: أنه حديث اختُلف في إسناده. هكذا قال صاحب المفهِم في شرح مسلم (٢).

الرابع: أنه معارَض بنصّ القرآن كما تقدَّم من قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: ٣٩].

الخامس: أنه معارَض بما رواه النسائي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يصلي أحدٌ عن أحدٍ ولا يصوم أحدٌ عن أحدٍ، ولكن يطعَمُ عنه مكان كلِّ يوم مدًّا من حنطة» (٣).

السادس: أنه معارَض بحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَن مات وعليه صومُ رمضان يُطعَم عنه» (٤).

السابع: (٥) أنه معارَض بالقياس الجليِّ على الصلاة والإسلام والتوبة، فإن أحدًا لا يفعلها عن أحد (٦).


(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٢٩٣٠). وانظر: التمهيد (٩/ ٢٧).
(٢) وهو أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي (ت ٦٥٦) وانظر: المفهم (٣/ ٢٠٩).
(٣) هذا الوجه أيضًا من قول صاحب المفهم. وسيأتي في الردّ عليه أن النسائي إنما رواه في الكبرى موقوفًا على ابن عباس، كما سبق في الوجه الثاني. وقد عزا المرفوع إلى النسائي قبل صاحب المفهم: القاضي عياض في إكمال المعلم (٤/ ١٠٤).
(٤) تقدم قريبًا.
(٥) أسقط ناسخ (ن) الوجه السادس بتمامه، فجعل السابع سادسًا.
(٦) في (ب، ج): «السابع: قال الشافعي ... » فسقط الوجه السابع منهما.